Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on 24/04/2014

محاضرة في قانون بغداد حول مفهوم “الحق في الحياة”


نظمت لجنة حقوق الانسان في كلية القانون جامعة بغداد محاضرتها الموسومة ( حق الانسان في الحياة ) وذلك ضمن سلسلة المحاضرات التثقيفية بالقوانين والمفاهيم العامة لحقوق الانسان.
والقى المحاضرة الدكتور سامر سعدون العامري، فيما أدار الجلسة رئيس فسم القانون الدولي ورئيس لجنة حقوق الانسان في الكلية الاستاذ المساعد الدكتور هادي نعيم المالكي الذي أكد على اهمية المحاضرات التي ستعقدها لجنة حقوق الانسان في الكلية لتعزيز مفاهيم وحقوق الانسان والتي باتت موضوعا يمس حياة كل الشعوب على اختلاف انظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا على كفالة المواثيق والاتفاقات الدولية العالمية منها والاقليمية لهذه الحقوق، فضلا عن الدساتير الوطنية، ثم سلط  الباحث الضوء على اهمية موضوع المحاضرة وحيويته في ظل الظروف المعاشة حيث ان حق الانسان في الحياة يأتي في مقدمة الحقوق ولامجال للحديث عن أية حقوق اخرى بعد ان يفقد الانسان حياته .
بعد ذلك استهل الباحث حديثه بأن حق الانسان في الحياة هو من الحقوق التي كفلها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقوانين الوضعية، فضلا عن المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والدساتير الوطنية، مشيرا، بالرغم من أن هناك حقوق عدة ملازمة لشخصية الانسان كالحق في الحرية والمساواة وحرية التعبير وغيرها الا ان حق الحياة ياتي في مقدمتها .
وأوضح الدكتور هادي نعيم ان حق الانسان في الحياة يعد الركيزة الاساسية لبقية الحقوق، لذلك فقد أجمع رواد الفكر القانوني والحقوقيون، الى ان يعدو الحق في الحياة من الحقوق الطبيعية التي لايجوز لاحد انتزاعها دون وجه حق، وتأكيدا على ذلك فقد أشار الباحث ما عدته الشريعة الاسلامية لهذا الحق هو بمثابة منحه الاهلية على الانسان بعدم تعريض حياته للخطر أو الاذى دون وجه حق، كما اشار الباحث الى أن القانون الجنائي يعاقب دائما على القتل ( بفعل أو بأمتناع عن فعل) والجرح والضرب سواء أكان الاعتداء عمديا أو غير عمدي ولايحق للدولة أن تحرم الانسان من حقه في الحياة إلا من حكم عليه بعقوبة الاعدام نتيجة ارتكابه جريمة تكون عقوبتها الإعدام، وهذا الاستثناء على حق الفرد في الحياة ضروري لحياة الجماعة .
وبين المحاضر إن الشريعة الاسلامية الغراء لم تجعل عقوبة القصاص بحق الجاني اجبارية، وتركت استيفاء القصاص حق لأولياء المجني عليه فهم يملكون حق العفو عن الجاني، اما في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 فلا يعاقب القاتل بالاعدام الا اذا اقترن فعله بظروف مشددة وفي مقدمتها سبق الاصرار أو الترصد كما نصت المادة 406 في الفقره (أ) منه، وإلا فان فعقوبة جريمة القتل العمد هي السجن المؤبد أو المؤقت وفقا لأحكام المادة 405 من القانون ذاته، حيث لم يترك القانون لأولياء المجني عليه حق العفو عن الجاني كما هو الحال في الشريعة الاسلامية .
وفي نهاية المحاضرة شكر عميد الكلية الأستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري لجنة حقوق الانسان في الكلية على جهودها المتميزة في عقد هذه المحاضرة، داعيا اللجنة الى الاستمرار في عقد هذه المحاضرات لاسيما في موضوعات الساعة، مشيرا الى ضرورة وضع ملصقات في الكلية تتضمن حقوق الانسان في كل من الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والدساتير، مبينا في اطار التساؤول الذي طرحته التدريسية في قسم القانون الجنائي الدكتور الاء البعاج حول مدى حاجة المجتمع حاليا الى عقوبة الإعدام، بالقول “ان السياسة الجنائية تدعوا الى الإصلاح، والاصلاح لايكمن في العقوبات السالبة للحرية، ففي تطبيق عقوبة الاعدام هو تطبيق لنظام الاصلاح الشامل”.
وحضر المحاضرة معاونا العميد لشؤون الطلبة والشؤون الإدارية، ورؤساء الأقسام في الكلية وطلبتها وتدريسييها .

Comments are disabled.